ابن أبي شيبة الكوفي
472
المصنف
( 5 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال : إذا قال : علي نذر فعليه نذر . ( 6 ) قال جابر بن زيد : إذا قال : علي نذر . فإن سمى فهو ما سمى وإن نوى فعليه ما نوى ، فإن لم يكن سمى شيئا صام يوما أو صلى ركعتين . ( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس قال : من قال : علي نذر ولم يسم ، فهي يمين مغلظة ، يحرر رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا قال : وقال الحسن : هي يمين يكفرها . ( 8 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نذر نذرا فلم يسمه ، فعليه كفارة يمين " . ( 9 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قال : سألتهما عن رجل جعل عليه نذرا لم يسمه قالا : عليه الكفارة . ( 10 ) حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشجع عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : النذور أربعة : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما يطيق ، فليوف بنذره . ( 11 ) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن عكرمة في النذر لا يسمى كفارة قال : يمين مغلظة . ( 4 ) الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن عون عن زيادة بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عمر ، فسأله عن رجل نذر أن يصوم يوما فوافق يوم فطر أو أضحى فقال ابن عمر : أمر الله وفاء النذر ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم . ( 2 ) هشيم عن يونس عن الحسن في رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس ، فأتى على ذلك يوم فطر أو أضحى قال : يفطر ويصوم يوما مكانه ، ويكفر يمينه . ( 3 ) عقبة بن خالد السكوني عن شعبة عن خالته ، أنها جعلت عليها أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى ، فسألت جابر بن زيد فقال : أطعمي مسكينا .